
تنقية مياه الصرف (المجاري) .
/ محمد سعيد أبوالنصر
حكم استعمال مياه الصرف (المجاري) بعد تكريرها وتنقيتها
بالوسائل الحديثة هل يطهرها؟ وهل هذا الماء يصلح للوضوء، أو الطهارة ؟
والجواب : ماءُ المجاري مخلوطٌ بنجساتٍ حقيقية، كالبولِ،
والرَوْث، وبمياهٍ تنجستْ بهذه النجاساتِ الحقيقية فتصيرُ كلُها نجسة،فهل إذا
نُقيت مياهُ المجاري من كل الشوائبِ، وذهب لونُها وطعمُها وريحُها تصيرُ طاهرة؟
ذلك يحتاج إلى نظرٍ، واجتهادٍ جماعيٍ من الفقهاءٍ المختصين، وإن كان هناك اتجاهٌ
إلى القول بطهارتهِ بعد النقاءِ الكامل، وعدمِ الضرر من استعماله.
وبالفعل جاءت فتاوى الهيئات العلمية على هذا النحو حيث
قالوا :
الأصل في الماء الطهارة ، فإذا كررت وخلصت من النجاسة
وزال منها ريح النجاسة وطعمها ولونها صارت طاهرة وإلا فهي متنجسة بما بقي فيها من
آثار النجاسة ومظاهرها.
وذكر العلماء أن "الماءَ الكثيرَ المتغير بنجاسة
يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه ، أو زال تغيره بطول مكث أو
تأثير شمسٍ ومرور الرياح عليه أو نحوِ ذلك لزوال الحكم بزوال علته .
وحيث إنَّ المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة
وسائل ، وذلك بتنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية
الحديثة والتي تعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير،حيث يُبذل الكثير من الأسباب
الماديةِ لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون
ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم
ولذلك فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء يرى طهارَتها بعد
تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يُرى فيها تغير بنجاسة في
طعم ولا لون ولا ريح ، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث ، وتحصل الطهارة
بها منها ، كما يجوز شربُها إلا إذا كانت هناك أضرارٌ صحية تنشأ عن استعمالها
فيمتنع ذلك للمحافظة على النفس ، وتفادياً للضرر، لا لنجاستها .
والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها
للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطاً للصحة ، واتقاءً للضرر ، وتنزهاً عما
تستقذره النفوس ، وتنفر منه الطباع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق